responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 436


أو موت بعير


( 1 ) نقل عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 . ( 2 ) ظاهر عبارة الموجز ص 37 ، حيث ذكر الدم ولم يقيده إلا بالقلة والكثرة ، التسوية بين الدماء كعين ما نسبه إلى المفيد والصدوقين بدليل ذكرهم الدم في عبارتهم بالإطلاق ولم يقيدوه إلا بذلك فراجع عبارته وعبارتهم . ( 3 ) عبارته في المنتهى تومى إلى رد النزح فإنه قال : وأما دم الحيض والاستحاضة والنفاس فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع ولم نظفر فيه بحديث مروي انتهى . نعم لو قبلت قاعدة ما لم يكن فيه نص ينزح له الجميع لكانت عبارته مؤدية إلى القبول لا الرد فراجع المنتهى : كتاب الطهارة أحكام ماء البئر ج 1 ص 72 . ( 4 ) ظاهر عبارة التذكرة أنه اختار نزح الجميع لوقوع تلك الدماء ، راجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة مسألة الماء المطلق ج 1 ص 25 . ( 5 ) ظاهر عبارة المهذب وإن كانت حاكية عن المحقق إلا أن هذا المشي بين الفقهاء سيما المتقدمين منهم يدل كثيرا على اختيار ما في العبارة المحكية فالأرجح عندنا أنه ( رحمه الله ) رجح ما في عبارة المحقق راجع المهذب البارع : ج 1 ص 90 . ( 6 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 3 ( مخطوط الرقم 58 ) ( 7 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة باب المياه ص 2 . وكشف الرموز : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 50 .

436

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست