( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 72 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 72 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 197 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 . ( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في ماء الآبار ج 1 ص 207 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138 . ( 8 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 4 س 8 - 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 147 س 23 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138 . ( 11 ) لم نجد التشبيه المذكور في المتن المنسوب إلى تلك الحاشية فيها راجع فوائد الشرائع ص 4 . ( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 197 . ( 13 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 207 . ( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 59 . ( 15 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه من النجاسات ص 67 . ( 16 ) القول المنسوب إلى المفيد يحتوي على أمور ثلاثة : الأول عدم الفرق بين الدماء ، الثاني الفرق بين القليل والكثير ، الثالث التقدير المعين بما في المتن . وأما عبارة الصدوق في الفقيه ج 1 ص 17 كذلك : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء . وهذه العبارة لا تدل على شئ من الأمور المذكورة في عبارة المفيد . نعم يمكن استظهار الأمر الأول من ذكر الدم بالاطلاق وأما الأمر الثاني والثالث فلا شئ فيها يدل عليهما بالظهور فضلا عن التصريح . وقد صرح العلامة في المختلف ج 1 ص 196 بما ذكرنا . وأما علي بن بابويه أبو الصدوق فلم نجد له عبارة تدل على ذلك إلا ما حكاه عنه في المختلف ج 1 ص 196 وهو يوافق عبارة الفقيه بل هي بعينها .