responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 423



( 1 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 277 . ( 2 ) المقتصر : كتاب الطهارة في أحكام منزوحات البئر ص 39 - 40 . ( 3 ) ما ذكره في المبسوط ج 1 ص 11 هو الذي حكيناه في هامش 3 ص 422 وهو يؤيد القول الثالث الذي حكى عنه الشارح وأما هذا القول فلم نجده . نعم في النهاية ج 1 ص 207 قال : إن وقع في البئر خمر أو فقاع أو شراب مسكر أو مني أو دم حيض أو بعير فمات فيه وجب نزح الماء كله فإن تعذر ذلك عليه يتراوح على نزحه أربعة رجال من الغداة إلى العشي يتناوبون عليه . وقال في ص 209 : ومتى وقع شئ من النجاسة في البئر أو مات فيها شئ من الحيوان فغير لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء فإن تعذر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة . وفي المختلف ج 1 ص 190 نقله عنه بتغيير أيضا إلا أن الكلام المذكور يفرق أيضا عما حكى عنه في المقام بعدم ذكر ما له مقدر ونحن راجعنا تهذيبه أيضا ولم نجد هذا الكلام فيه أيضا والحاصل أن هذه النسبة غير موجودة في كتبه الفقهية المشهورة . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 72 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 20 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 192 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 101 - 102 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 71 - 72 .

423

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست