( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 137 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 101 . ( 3 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص 22 س 18 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 4 ) لفظ السيد إذا استعمل في الكتب الفقهية وأطلق ولم يقيد ، يراد به المرتضى غالبا وقد يراد به بالقرائن ابن زهرة والشارح أطلقه ولم يقيده ونقله في المعتبر ص 76 عن المرتضى أيضا إلا أن هذا النقل يخالف ما في انتصاره حيث قال : ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه : الانتصار ص 90 ، وأما ابن زهرة فظاهر كلامه في الغنية لزوم نزح أكثر الأمرين عند التغير من زوال التغير أو مقدار معين في الأخبار وعند عدم التغير لزوم نزح الجميع أو تراوح أربعة رجال على نزحه من أول النهار إلى آخره . راجع الغنية ص 490 . فالنقل سواء كان من المرتضى أو ابن زهرة لا يتم . ( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ص 34 - 35 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 19 ذيل ح 24 ونقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 190 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 240 . ( 8 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 74 . ( 9 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في فروع ثلاثة ج 1 ص 14 . ( 10 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 56 .