responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 357

إسم الكتاب : مفتاح الكرامة ( عدد الصفحات : 574)



( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 240 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 18 ج 1 ص 122 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 133 س 26 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 115 ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المضاف ص 114 السطور الأخيرة و ص 116 س 18 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 31 السطر الأخير . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة / في الفروع ج 1 ص 38 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 9 - 10 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 18 . ظاهر ما حكاه عنه في المختلف وجوب التيمم فإنه حكى عنه في مسألة ما لو كان معه رطلان من الماء المطلق ويفتقر في طهارته إلى أرطال أنه قال : قال الشيخ ( رحمه الله ) : ينبغي أن تجوز استعماله وليس واجبا بل يكون فرضه التيمم لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه للطهارة . ثم إن عبارة العلامة في القواعد على ما في نسختنا هذه هو الحكم بأقربية وجوب التيمم ويؤيده عبارة الشارح بتعقيبها بقوله : وعدم إجزاء التتميم . ويؤيده أيضا أن البحث في المقام ظاهرا في كفاية التطهير بالماء المتمم بالمضاف وعدم كفايته فيناسبه الحكم بلزوم التيمم احتياطا لتحصيل الطهارة المشروطة بها الصلاة والطواف لا في انحصار التطهير بالتيمم وعدمه . ومع ذلك قد يقال بأن الصحيح في عبارة القواعد هو التتميم لا التيمم والصحيح في عبارة الشرح هو التيمم لا التتميم . ويؤيده ظاهر عبارة كشف اللثام المتعقبة بقول القواعد المتقدم وظاهر عبارة الإيضاح وغيره . ولكن يضعف بأن البحث في الشرح لا متن له حينئذ حتى يتعقب بنفي إجزاء التيمم . وبتصريح الشارح بقوله : لكن الذي يفهم من الشيخ والمصنف وسائر الأصحاب أن النزاع إنما هو في وجوب التيمم خاصة وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه انتهى ويؤيده أيضا عبارة التذكرة فراجع .

357

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست