responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 356


والأقرب وجوب التيمم


( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة / باب المياه ج 1 ص 9 - 10 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة / الماء المطلق ج 1 ص 38 . ( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 7 . ( 4 ) ليس في عبارة التذكرة المذكورة في ج 1 ص 14 الفرع السابع من فروع الماء المطلق الحكم بما نسب إليه الشارح بل نسبه فيه إلى الشيخ ثم أشكل في الحكم المذكور . راجع عبارته تعرف الحال فإن في عبارته إجمال لا يناسب الحكم المنسوب إليه ، نعم ذكر في الفرع الثالث من فروع الماء القليل أنه لو استهلك القليل المضاف وبقي الإطلاق جازت الطهارة به أجمع . وظاهره التخالف مع ما ذكره في الفرع السابع ويمكن توجيه الفرعين بما يزول عنهما التخالف ولكن بوجه بعيد عن ظاهر العبارة . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 5 - 6 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 227 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفرع الثاني من المضاف ج 1 ص 31 السطر الأخير . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 114 . ( 9 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص 41 س 17 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 227 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 14 .

356

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست