وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا وإن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة :
( 1 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 95 والمغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 11 . ( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 21 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 14 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 8 س 7 و 8 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة في جواز الوضوء بالماء المختلط م 7 ج 1 ص 57 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 8 س 7 و 8 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج 1 ص 239 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 227 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 7 . ( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 18 في الماء المضاف ج 1 ص 122 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 114 - 115 . ( 12 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المطلق والمضاف ج 1 ص 114 - 115 . ( 13 ) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 14 والسرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 60 . وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 489 س 27 .