( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الصلاة فصل 3 في ذكر الطهارة ص 37 . ( 2 ) مصباح المتهجد : في كيفية الطهارة ص 6 . ( 3 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ج 1 ص 222 . ( 4 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص 6 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص 42 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج 1 ص 18 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 48 . ( 8 ) الدروس : كتاب الصلاة درس 2 في آداب التخلي ج 1 ص 89 . ( 9 ) الذكرى : كتاب الصلاة باب الاستطابة ص 20 س 18 . والجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص 26 . ( 10 ) التذكرة : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 119 . ( 11 ) لم نعثر في المعتبر على خبر يحتوي على لفظ الفرجين ولا في غيره نعم في خبر علي بن إبراهيم : لا تستقبل القبلة بقبل ولا دبر ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر . وفي خبر الراوندي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة . راجع المعتبر ج 1 ص 137 والمستدرك ج 1 ص 246 - 247 ح 2 و 5 . ( 12 ) النهاية : كتاب الطهارة آداب الحدث ج 1 ص 213 . ( 13 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 487 س 20 . ( 14 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 . ( 15 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في الوضوء ص 39 . ( 16 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة الوضوء ص 5 .