( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 80 . ( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في كيفية التخلي ج 1 ص 7 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص 40 . ( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص 33 وعبارته وإن كانت خالية عن لفظ الفراغ إلا أنها مفيدة بالغة لمفاده . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص 6 . ( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 32 . والروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 86 . ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 80 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 81 وليس فيه : فتح اليمنى . ( 8 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص 6 . ( 9 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في الوضوء ص 39 . ( 10 ) ليس في عبارة السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 : ذكر الفرج وإنما المذكور فيها استحباب أن لا يستقبل قرص الشمس والقمر . والظاهر أن المنقول عنه هو المراسم كما ذكره نسخة في الهامش ، المراسم : ص 33 . ( 11 ) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج 1 ص 19 ليس فيه كلمة الفرج . ( 12 ) الروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 85 . ( 13 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 242 . والتحرير : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 7 س 14 .