( 1 ) مشارق الشموس : كتاب الطهارة ص 73 س 30 ويظهر أيضا من عبارة المحقق الثاني الذي حكاه شارح الدروس عن جامع المقاصد . ( 2 ) ظاهر الشرح هو نسبة إرادة اعتبار المثلين لأجل تحقق الغلبة المعتبرة في الغسلة الواحدة إلى المذكورين ونحن لم نجد هذه النسبة بتمامها وكمالها إلا في المنتهى ج 1 ص 264 حيث حكاها عن الشيخين بعد أن حكم هو نفسه في غسله باجراء ما زال العين عن رأس الفرج فقال : وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة . فراجع السرائر : ج 1 ص 97 والكافي في الفقه ص 127 وسائر كتب العلامة . نعم يمكن استظهار النسبة المذكورة من جامع المقاصد : ج 1 ص 93 حيث إنه في تفسير قول المحقق : يجب في البول غسله بالماء خاصة وأقله مثلاه قال : والظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ ، حيث إن مراده ظاهرا هو أن أقل ما يجزئ في الغسل هو المثلين . ويؤيده تفسيره الفتوى المحكية عن الذكرى وهي اعتبار الفصل بين المثلين ، بأن : الظاهر أنه أراد به تحقق الغسلتين . فتأمل . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 5 ) على ما يستظهر من عباراتهم كالمحقق الكركي بناء على كون مجمعه هو جامع مقاصده الذي حكينا عبارته واستظهرنا عنها النسبة المحكية عنه في الشرح كما لا يبعد ، والشهيد في الذكرى على ما استظهرناه عن عبارته المحكية في جامع المقاصد ، وكذا البيان فإنه قال : وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه . ونحوه العبارة المتقدمة عن المحقق في الشرائع . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ذيل ح 94 ص 35 . ( 7 ) الذي رأيناه في المعتبر ج 1 ص 127 هو تضعيف القول المزبور . وجعل في مشارق الشموس خلافا للاجماع - راجع المشارق ص 74 س 8 . ( 8 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة أحكام المتخلي ج 1 ص 244 س 13 مخطوط ( مكتبة الگلپايگاني ) .