( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 93 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ح 32 ص 35 والاستبصار : ج 1 ح 1 ص 49 . وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 242 . ( 3 ) المشهور في اصطلاح القوم أن المحقق المطلق هو صاحب الشرائع ولكن الظاهر أن المراد منه هو المحقق الثاني ، فإنه هو الذي صرح بما ذكر في المتن في جامع المقاصد وأما المحقق صاحب الشرائع فليس في كتبه الذي بأيدينا من الشرائع والمعتبر ونكت النهاية وغيرها ما يدل عليه ، ويدل على ذلك أن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) أيضا لم ينقل ما في الشرح إلا عن المحقق الثاني ، فراجع الجواهر : ج 2 ص 19 - 20 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : 21 ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 29 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج 1 ص 93 ويحتمل قويا أن يكون المراد من العليان هو المحقق الكركي وأستاذه علي بن هلال الجزائري أو الميسي . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 89 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج 1 ص 94 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 19 س 25 .