( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 31 . ( 2 ) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 16 . ( 3 ) المراسم : كتاب الطهارة ما يتطهر منه الأحداث ص 33 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 4 . ( 5 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1 ص 82 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي درس 2 ج 1 ص 89 . وعبارة الدروس مجملة فإنها هكذا : ويجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال . ويحتمل في العبارة وجوه الأول أن يراد بها كفاية مثل ما على رأس الحشفة بعد إزالة ما عليها من القطرة ، فيراد من جملة المزيل للعين ما من شأنه الإزالة وعلى هذا فلا يرتبط بالقول الثاني الذي استشهد له بها المصنف ، فيكون مفاده حينئذ كفاية الغسلة الواحدة بمثل ما على رأسها . الثاني أن يراد بها لزوم غسل رأسها بغسلتين أولهما ما أزال به العين عنه والثاني ما أجرى عليه بمثله بعد إزالة العين وعليه يكون قوله : الوارد بعد الزوال جملة معطوفا بعاطف مقدر . الثالث أن يراد بها لزوم غسل واحد إلا أنه يجب أن يكون بعد إزالته أولا بالماء لا بغيره وأوفق الوجوه بعبارة الشهيد الأول كما قواه المحقق الخوانساري ( رحمه الله ) في الشرح وأما بعبارة المصنف هنا فالأوفق هو الثالث كما اختاره المحقق المذكور وأما الثاني فهو بعيد عن عبارته بل مردود حسب القواعد العربية المقررة . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 29 .