responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 183



( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في الوضوء ص 39 . ( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 21 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام التخلي ص 19 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي درس 2 ج 1 ص 89 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 273 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 264 . ( 7 ) لا يوافق ما في مهذب القاضي ما حكاه عنه الشارح بل قال فيه : وأقل ما يجزئ في غسله من الماء مثلا ما عليه . وهو كما ترى خلاف ما نسبه إليه اللهم إلا أن يكون كلمة - القاضي - محرف - الكافي - فحينئذ يوافق المحكي عنه ما في الكافي فإنه قال : وأقل ما يجزئ منه ما أزال عين البول عن رأس فرجه انتهى . راجع الكافي في الفقه : شروط الصلاة ص 127 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 164 . ( 9 ) مشارق الشموس : كتاب الطهارة ص 73 س 5 . ( 10 ) العبارة المحكية عن المعتبر على ما يخطر بالبال غير واضحة ، فإن البحث في المقام إنما هو في كفاية إزالة ما على رأس الحشفة أو إجراء الماء عليه بمثليه أو أزيد وأما اجماع المعتبر على ما يظهر منه إنما هو في تغيير الماء بغيره ، قال بعد الحكم بتعين الماء لإزالته على ما في النسخة المطبوعة التي بأيدينا : وأما تغيير الماء لإزالته فعليه اتفاق علمائنا خلافا للجمهور ، فإنهم أجازوا الاستجمار ما لم يتعد المخرج الخ وهذه العبارة بظاهرها مخالف للاتفاق التام بينهم في تعين الماء لإزالة البول عن المخرج وعدم كفاية غيره عنه ، فعن غير المخرج أولى أن لا يكفي غيره ، فلا معنى لما ذكره المصنف من التوفيق بين اجماع المحقق وبين ما تقدم حكايته عن المذكورين . والذي يجب أن يقال إن عبارة المعتبر مصحفة والصحيح فيها هوان تكون كذلك : وأما تعين الماء لإزالته فعليه اتفاق علمائنا . وهذا هو الذي يوافق الاجماع الثابت بين الأصحاب ويوافق أيضا ذيل كلامه ، ولو بدلنا عبارة الشارح في قوله : غير المخرج ب‌ : عين المخرج ، فأيضا لا تصحح ويدل عليه إن العبارة في بعض النسخ هو تعيين الماء راجع المعتبر الطبع الحجري ص 32 فتأمل جيدا وراجع المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 124 .

183

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست