( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مواضع وجوب التيمم ج 1 ص 14 س 41 . ( 2 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) : في مقدمات الصلاة ج 3 ص 188 . ( 3 ) حاشية الشرائع : الطهارة ص 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) . ( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة ما يجب له التيمم ج 1 ص 21 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة ص 3 . ( 6 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 6 س 18 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 7 ) لم نجد عنوان هذه المسألة في التذكرة المطبوعة بأيدينا حتى يعلم رأيه في الفرض فراجع التذكرة ج 1 ص 241 ويحتمل أن يشمل المسألة قوله فيها : الثالث : لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجبا وخرج للاغتسال لتعذره وتحريم الاجتياز بغير طهارة . . . إلا أنه احتمال بعيد لأن العنوان المندرج للمسألة في الشرح غير موجود فيحتمل أن يفترق حكمه عن حكم المسألة الموجودة فيها عنده . ( 8 ) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمم ص 25 س 27 . ( 9 ) الدروس : كتاب الطهارة ج 1 ص 86 . ( 10 ) ليس في شرح الألفية للمحقق الكركي هذا المطلب . ( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 19 س 17 . ( 12 ) المسالك : كتاب الطهارة أقسام الطهارة ج 1 ص 11 . ( 13 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 10 س 28 . ( 14 ) حاشية المدارك : الطهارة ص 6 س 23 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14799 ) .