( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج 2 ص 226 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 189 . ( 3 ) منهم الشهيد في الدروس : كتاب الطهارة في غسل الجنابة درس 5 ج 1 ص 86 . وابن إدريس في السرائر : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 117 . والشيخ في النهاية : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 229 . ( 4 ) حاشية المدارك : الطهارة ص 9 س 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 14375 ) . ( 5 ) الظاهر من الأردبيلي ( رحمه الله ) في المجمع ج 1 ص 86 عدم الاجماع في إلحاق غير المحتلم والحائض ، فإنه بعد أن ذكر الخبر الدال على التيمم في مورد الاحتلام قال : ولا يبعد تخصيصه بالمحتلم من غير الحاق غيره حتى المجنب فيه بغير احتلام وعدم إلحاق الحائض به وإن ورد خبر غير صحيح في إلحاقها به لعدم الصحة وعدم إجماع الأصحاب ودليل آخر . وعبارته كما ترى ظاهرة في أن نفي الاجماع إنما هو في الموضعين لا في خصوص الحاق الحائض فتأمل . ( 6 ) حاشية الشرائع : كتاب الطهارة ص 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 189 . ( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 2 ص 226 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 46 . ( 10 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 487 السطر الأخير . ( 11 ) كشف الغطاء : في التيمم ص 153 س 20 . ( 12 ) الألفية : في المقدمات ص 42 .