( 1 ) ظاهر ما في الشرائع هو الحكم بعدم التداخل على نحو ما في متن القواعد فإنه قال : الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة والأول أولى . فما نقله الشارح عنه غريب اللهم إلا أن تختلف النسخ كما قد يتراءى فيه نظائره فراجع الشرائع : الأغسال المندوبة ج 1 ص 45 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 361 و 362 . ( 3 ) الجامع : كتاب الطهارة باب الطهارة ص 34 .