responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 62



( 1 ) المعتبر ج 1 ص 248 والذي ورد فيه هكذا : ولو لم تفعل ذلك ( أي الوضوء لمن يغمس الدم في القطنة والأغسال اللازمة لمن غمس فيها ) كان حدثها باقيا إلى أن قال : ولو صامت والحال هذه قال في المبسوط : روى أصحابنا أن عليها القضاء انتهى موضع الحاجة . والفرق بين العبارتين واضح ، لأن ظاهر عبارة المتن هو أن وجوب الغسل رواه أصحابنا وظاهر عبارة المعتبر هو أن وجوب القضاء لمن صام رواه أصحابنا وليس أحدهما بلازم للآخر فلا تغفل . ( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ، الفصل الثالث ج 1 ص 197 . ( 3 ) مختصر النافع : كتاب الطهارة ، في الغسل ص 67 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 4 س 16 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 127 . ( 6 ) البيان : كتاب الطهارة ، في أحكام الاستحاضة ص 21 . ( 7 ) الدروس الشرعية : درس 7 ج 1 ص 99 . ( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 41 س 16 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 9 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 1 ص 91 . ( 10 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة دم الاستحاضة ص 44 . ( 11 ) الإصباح ( الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 14 . ( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ، في الاستحاضة ص 87 س 5 . ( 13 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ج 1 ص 19 والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة ص 87 والشهيد الأول في الذكرى : كتاب الصلاة ص 31 س 14 .

62

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست