( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج 3 ص 410 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 270 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ، أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 14 . ( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) في الطهارة ج 1 ص 81 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ص 17 س 26 . ( 6 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم ما يجب الإمساك عنه ج 3 ص 410 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 52 . ( 8 ) مصابيح الظلام : الطهارة مفتاح 57 فيما يجب له الغسل ج 1 ص 343 س 19 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 226 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ما يجب له الغسل ص 23 س 26 وفيه : والغسل يجب لصوم الحائض . ( 11 ) قال في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 345 و ج 6 ص 57 : عدم الوجوب لا يخلو من قوة وهو وإن يدل على تردده واقعا كما حكاه في الشرح إلا أن عرف الفقهاء يعتبر مثل هذا التعبير نظر واجب الاتباع فهو يشبه بالفتوى . ( 12 ) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص 46 س 11 . ( 13 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم في الحيض وأحكامه ص 70 س 37 .