الثاني : لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم عليه صح الوضوء به
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة / الفرع الأول من المضاف ج 1 ص 31 سطر ما قبل الأخير . ( 2 ) الروضة : كتاب الأطعمة والأشربة ج 7 ص 331 - 333 . وليس في عبارة الروضة رد على الشيخ ولا إيماء بالرد عليه فراجع عبارته في الأطعمة والأشربة .