الرابع : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره .
( 1 ) الإيضاح : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 15 . ( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 277 . ( 3 ) التحرير : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء ج 1 ص 8 س 1 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص 21 س 19 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة البحث الثالث فيما يستنجى به ج 1 ص 88 . ( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 277 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص 21 س 19 .