الثاني : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء . الثالث : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا .
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 5 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 264 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 15 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة البحث الثاني في الخارج من السبيلين ج 1 ص 72 . ( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 283 - 284 . ( 7 ) التحرير : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 8 س 8 .