المسح إلى ما دونه ( وبينا ) ذلك في الكتابين بما لا مزيد عليه ( ثم ) امسح ظهر قدمك اليسرى ببلل يسارك وليكن مسح الرأس والقدمين بباطن الكف تلا بظاهر ها إلا لضرورة ولا بد من إمراره على الممسوح فلا يكفي وضع الكف ( كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألت ( أبا الحسن الرضا عليه السلام ) عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت لو أن رجلا قال 2 بأصبعين من أصابعه إلى الكعبين هكذا قال لا إلا بكفه كلها ( وليكن ) أفعال وضوءك على التوالي من دون تراخ بينها مراعيا فيها الترتيب المذكور حتى في مسح القدمين كما هو مختار جماعة من قدماء علمائنا ( ورواه ) ثقة الإسلام في الكافي بسند حسن ( عن أبي عبد الله عليه السلا م ) أنه قال امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن ( وينبغي ) الإتيان عند كل فعل من الغسلات والمسحات بدعائه الموظف له كما يأتي عي الفسل الآتي فإذا فرغت من الوضوء فقل . . . الحمد لله رب العالمين
( 1 ) لكن هل يكفي إمرار الممسوح على الكف الأظهر عدم الإجزاء ( منه رحمه الله 2 لفظ قال هنا بمعنى فعل واستعمالها بهذا المعنى شائع في كلام العرب ( منه )