responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 92


[ . . . ] بطائفة دون أخرى ، كما أنه يقتضي جواز تخصيصها بموضع ، كالأرض ، دون موضع ، كالبناء والسطح .
أما الثاني : فهو - أيضا - مما لا كلام فيه ، لوضوح أن المكان المعد للصلاة ليس خارجا عن الملكية ، تحريرا لله كي يصير مسجدا بالمعنى المصطلح ، فيترتب عليه أحكامه .
نعم ، يصدق عليه عنوان المسجد بالمعنى اللغوي ، كما يصدق عليه عنوان المصلى ، ولكن ليس شئ منهما موضوعا للأحكام ، كما لا يخفى .
ويشهد له ما في بعض الروايات من جواز جعل ذلك المكان كنيفا ، كما ورد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفا ؟ قال : لا بأس " . [1] وما ورد عن محمد بن أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح له أن يجعله كنيفا ؟ قال :
لا بأس " . [2]



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الأحكام المساجد ، الحديث 6 ، ص 489 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الأحكام المساجد ، الحديث 4 ، ص 489 .

92

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست