responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)


[ . . . ] أما الأول : فلا كلام فيه ، وذلك ، لإطلاق الأدلة .
إنما الكلام في جعل المسجد موقوفا على طائفة خاصة ، وتقسيمه بهذه الملاحظة إلى العام والخاص ، فعن العلامة ( قدس سره ) [1] إثبات ذلك ، وتبعه المصنف ( قدس سره ) ، كما هو مقتضى عبارته هنا ، وصريح كلامه في المسألة الثانية عشر من مسائل المسجد المذكورة في كتاب الصلاة . [2] وعن جملة من أكابر الفقهاء [3] إنكار ذلك في تعاليقهم على قول المصنف ( قدس سره ) و ادعوا بأنه لا معنى للوقف الخاص في المساجد ، إذ هي لا تختص بطائفة دون أخرى بعد ما كانت موقوفة محررة لوجه الله ، وكان الناس فيها شرعا سواء ، ولذا وجهوا كلام المصنف ( قدس سره ) بأن مراده ( قدس سره ) مثل مسجد السوق والقبيلة والمحلة في مقابل مسجد الجامع ، حيث إن الخصوصية فيها إنما هو باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم .
هذا ، ولكن فيه تأمل : إذ يمكن أن يقال : بأن عموم ما دل على أن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها [4] ، الشامل للمساجد - أيضا - يقتضي جواز تخصيص المساجد



[1] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 435 ، حيث قال : " ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث ، أو الرأي ، أو بطائفة معلومة ، فالأقوى الجواز " .
[2] هذا نص كلامه : " المسألة الثانية عشر : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسطح . . . كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين ، أو طائفة خاصة دون أخرى على الأقوى " .
[3] كالسيد الإصفهاني ، والسيد الحكيم ، والإمام الراحل ، والسيد الخوئي ( قدس سرهم ) .
[4] كما ورد عن محمد بن يحيى ، قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في الوقوف وما روى فيها ، فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، إن شاءالله " وسائل الشيعة : ج 13 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث 2 ، ص 295 .

91

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست