[ . . . ] المال وإن كان التنجيس بفعل ما لاضمان عليه ، كالحيوان ، والإيراد المذكور ناظر إلى كلام آخر ، وهو ضمان من صار سببا للتنجيس أو عدمه ، وسيجئ البحث عنه . أما الثاني : فلعدم فرق واضح بين المقامين ، إذ كما أن التطهير يتوقف على الماء ، والمفروض وجوده ، إلا أنه يحتاج تحصيله إلى شراءه من صاحبه ، كذلك التكفين ، فإنه - أيضا - يتوقف على الكفن ، والمفروض وجوده ، إلا أنه يحتاج تحصيله إلى بذل المال والشراء . وكما أن موضوع الإزالة متحقق لفرض تلوث المسجد بالنجاسة ، كذلك موضوع التكفين متحقق وهو ميت المسلم - وأيضا - كما لا يكاد يتحقق الواجب و هو التكفين بلا وجود الكفن ، كذلك لا يتحقق الواجب وهو الإزالة بلا وجود الماء . فتحصل : أن المقايسة بين المقامين كما جاء في كلام بعض الأعاظم ( قدس سره ) تكون في محلها . أما المقام الثاني : وهو ضمان من صار سببا للتنجس ، أو عدمه ففيه : وجهان ، كما في المتن . ذهب جمع من الأعلام منهم : المصنف ( قدس سره ) إلى عدم الضمان ، وتبعه بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، فقال : بعدم ضمان المنجس للمسجد ، لا بالنسبة إلى اجرة التطهير ، و لا بالنسبة إلى النقص الحاصل بسبب التنجيس . أما الأول فقد ذكر في وجهه ، ما حاصله : إن تنجيس المسجد كتنجيس مال الغير ، فكما أن في الثاني لاضمان لأجرة تطهيره ، كذلك في الأول - بل هو أولى ، لعدم