responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 77


[ . . . ] ألا ترى أن الصلاة التي تكون واجبة مطلقة يجب تحصيل مقدماتها من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارات الثلاث ، وإن احتاج تحصيل هذه الأمور إلى بذل المال وصرف المؤنة ، فالتطهير وإزالة النجاسة عن المسجد ، وكذا تجهيز الميت من الغسل ، والكفن ، والدفن - أيضا - من الواجبات المطلقة ، يجب تحصيل مقدماتها وإن احتاج إلى صرف المؤنة وبذل المال ، وذلك ، لوجوب مقدمة الواجب عقلا ، أو شرعا .
وبالجملة : فاحتياج بعض الأحكام في مقام الإمتثال إلى مؤنة قليلة ، بل كثيرة ، غير حرجية لا يوجب رفعه بمقتضى قاعدة الضرر .
وقد أورد بعض المعاصرين على القول بعدم وجوب بذل المال إذا كان ضرريا ، أولا : بان لزوم الضرر والحرج ، إنما هو إذا لم يجز الرجوع به على من نجسه ولم يكن ضامنا له ، فمن الممكن أن نختار ضمانه فيما سيجئ من البحث عنه ، فنفس الفرض يتوقف على نفي الضمان ، وبدونه لا يتحقق أصلا ، وثانيا : بثبوت الفرق بين المقام وبين باب التكفين ، وعدم كون المقايسة في محلها ، ضرورة أن الواجب هناك هو التكفين الذي من أعمال المكلفين ، وبدون وجود الكفن يكاد لا يتحقق الواجب ، فلا معنى لبقاء وجوبه بدونه . [1] وفيه : ما لا يخفى ، أما الأول : فلأن الكلام فعلا ، إنما هو في نفس وجوب بذل



[1] راجع ، تفصيل الشريعة ، كتاب النجاسات وأحكامها : ص 311 .

77

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست