responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)


[ . . . ] ولكن المفروض أنه قال : أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ فيكون مراده هو الاستعلام من جهة أصل الغسل ، وأنه هل يجب أم لا ؟
والذي يسهل الخطب هو عدم دلالة الصحيحة على نجاسة بول الخيل و أخويها ، توضيحه : إن الروايات الواردة في أبوال الدواب مختلفة ، ففي بعضها التفصيل بين جفاف البول فلا بأس به ، وبين وعدمه ففيه بأس ، كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة [1] ، وصحيحته الأخرى عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس [2] ، ورواية النخاس ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إني أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل وقد بالت ، وراثت ، فيضرب أحدها برجله ، أو يده ، فينضح على ثيابي ، فأصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : ليس عليك بشئ " . [3] فإن قول السائل : " فأرى أثره " معناه : أن البول صار جافا ولم يبق منه إلا أثره ، فالرواية ناظرة إلى التفصيل . غاية الأمر : يكون هذا التفصيل في السؤال ، بخلاف التفصيل الوارد في صحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين ، فإنه كان في الجواب .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 18 ، ص 1012 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 21 ، ص 1012 و 1013 .
[3] الفروع من الكافي : ج 3 ، الحديث 10 ، ص 58 ، وفي وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1009 وفيه : " النحاس " و : " شئ " مكان : " بشئ " .

41

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست