[ . . . ] إليه - : إنه لا إشكال في وجوب الإزالة ، وأنه مرتكز في أذهان المتشرعة . وفيه : أنه لا يمكن الإعتماد عليه لكونه مدركيا ، إذ مع وجود الدليل في المسألة يقطع باستناد المجمعين إليه ، أو لا أقل من احتمال ذلك ، مضافا إلى أن صاحب الحدائق ( قدس سره ) [1] خالف وذهب إلى جواز تنجيس المساجد ، الملازم عرفا ، لعدم وجوب الإزالة ، وكذا مال إليه صاحب المدارك ( قدس سره ) . [2] نعم ، قد استدل صاحب الحدائق ( قدس سره ) [3] على مذهبه ، مضافا إلى أصالة الجواز ، بموثقة عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الدمل يكون بالرجل ، فينفجر وهو في الصلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط ، أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة " . [4] بتقريب : أن إطلاقها يشمل ما إذا كانت الصلاة في المسجد ، فتدل على جواز تنجيس أرض المسجد وحائطه . وفيه : ما لا يخفى ، إذ الرواية ناظرة إلى عدم قدح انفجار الدمل الملازم لسريان الدم ، في صحة الصلاة ، لكون هذا الدم معفوا عنه ، كالدم الأقل من الدرهم ، لا إلى جواز تنجيس المكان حتى يشمل إطلاقه ما إذا كانت الصلاة في المسجد .
[1] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 294 . [2] مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 306 ، حيث قال : " وقد قطع الأصحاب بوجوب إزالة النجاسة عن المساجد على الفور كفاية ، لعموم الخطاب ، وفيه توقف " . [3] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 294 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، ص 1030 .