السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار . ] السادس : النجاسة حال الاضطرار هذا ، لا إشكال فيه ولا خلاف [1] من باب أن الاضطرار رافع للتكليف فلا يجب معه التطهير . هذا تمام الكلام في النجاسات وأحكامها . ويأتي - إن شاءالله - البحث عن المطهرات في المجلد الرابع بعون الله الملك المنان . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين رمضان المبارك 1421 ه . ق . قم المقدسة < / لغة النص = عربي >