[ . . . ] وفيها منع دلالة وسندا . أما الدلالة ، فلوضوح أنها ناظرة إلى سلس البول لا البول ، وآمرة بالنضح و الانتضاح ، لا الغسل والاغتسال ، والنضح لأجل البلل المشتبه المتوهم نجاسته ، لعله إما لدفع توهم النجاسة ، لا لإزالة النجاسة المعلومة ، وإلا فلابد من الغسل ولا يكفي النضح ، وإما لدفع اليقين بخروجه من الذكر ، باحتمال أنه من النضح وليس من البلل . على أن سلس البول ليس حكمه النضح ولا الغسل مرة واحدة - أيضا - بل له حكم آخر قطعا ، وقد تعرضه المصنف ( قدس سره ) في فصل حكم دائم الحدث ، وقال : بوجوب التحفظ من تعدي بوله بأخذ كيس فيه قطن ، أو نحوه ، وغسل الحشفة قبل كل صلاة . هذا ، مضافا إلى عدم تقييد كلمة : " ثوبه " في مرسلة الصدوق المتقدمة بالوحدة ، كما في المربية ، فإذا لايبقى المجال للقول بإلحاق من تواتر بوله بالمربية ، هذا كله من حيث الدلالة . وأما من حيث السند ، فلأن الرواية الأولى ، وقع في سندها " سعدان بن مسلم " و " عبد الرحيم " ولم يرد فيهما توثيق في كتب الرجال ، والرواية الثانية ، وقع في سندها " سعدان بن عبد الرحمن " وهو مجهول ، والرواية الثالثة مرسلة .