responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 350


[ . . . ] الدهن أو الدبس أو الماء أو غيرها ، فمن المستبعد جدا أن تكون مصنوعة من جلد الميتة النجسة ، فهذه قرينة على حمل كلمة : " لا يصلح له " على عدم ملائمة حمل الدبة حال العبادة .
ولو سلم أن المراد من كلمة : " دبة " هي المصنوعة من جلد الميتة ، أو سلم ثبوت زيادة كلمة : " ميت " كما في نقل الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) كانت النتيجة هو المنع وعدم العفو من الحمل في خصوص الميتة ، لافي كل عين نجسة ، فيكون الدليل أخص من المدعى .
ومنها : صحيحة عبد الله بن جعفر ، قال : " كتبت إليه ، يعنى : أبا محمد ( عليه السلام ) يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا " . [1] بتقريب : أن السؤال فيها حيث كان عن فأرة المسك ، فالضمير في الجواب و هو قوله ( عليه السلام ) " لا بأس به " ، راجع إلى الفأرة ، لا إلى المسك ، فتدل بمفهومها على أن الفأرة إذا لم يكن ذكيا ، ففي الصلاة معها بأس .
هذا ، ولكن أشكل عليها الإمام الراحل ( قدس سره ) بأن فيها إجمالا وتشويشا ، لا ركون إليها في إثبات منع حمل العين النجسة في الصلاة ، قال ( قدس سره ) ما محصله : إن الضمير في قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان ذكيا " حيث إنه مذكر يحتمل عوده إلى الغزال الذي يؤخذ منه الفأرة ، فيدل على نجاسة ما يؤخذ من الميتة ومن الحي ، بناءا على كون الذكي ، بمعنى : المذكى قبال الميتة ، لكن هذا الإحتمال غير موجه ولا حجة فيه ، ويحتمل



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 41 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 ، ص 315 .

350

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست