responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 345


[ . . . ] والإنصاف : أنه لا مستند لهم كي يعتمد عليه ، كما عن صاحب الحدائق ( قدس سره ) ، حيث قال بعد الإشارة إلى هذا القول ، ما هذا لفظه : " لا أعرف له وجها ، ولا عليه دليلا " . [1] أما المورد الثاني : فالظاهر أنه يحكم فيه بالعفو وجواز الصلاة معه كالمورد الأول ، والسر فيه ما أشار إليه صاحب الحدائق ( قدس سره ) من : " أن غاية ما يفهم من الأدلة إشتراط صحة الصلاة بطهارة ثوب المصلي ، يعني : ملبوسه ، شاملا كان للبدن أو غير شامل ، وأما محموله سيما مثل الدراهم ونحوها ، فأي دليل دل على اشتراط صحة الصلاة في طهارته " . [2] ومن هنا ظهر : أنه لاوجه لما عن المصنف ( قدس سره ) من الإحتياط بالاجتناب في فرض المسألة ، بعد الاستشكال في الجواز .
أما المورد الثالث : فالصواب فيه هو الحكم بالعفو وجواز الصلاة معه - أيضا - إلا إذا كان المحمول من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فلا يعفى عنه حينئذ .
والوجه فيما ذكرنا : ما أشير إليه آنفا ، من عدم الدليل على اشتراط صحة الصلاة بطهارة المحمول ، فإذا لا مانع من حمل الأعيان النجسة فيها ، كما إذا وضع قارورة فيها الدم في جيبه حال الصلاة ، بل المرجع حينئذ هو الأصل المقتضي للجواز .



[1] الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 336 .
[2] الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 336 .

345

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست