responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > المتنجس بالدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زوال عين الدم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) : المتنجس بالدم ، ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . * ( مسألة 5 ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه ، فالظاهر بقاء حكمه . * * ] المتنجس بالدم * قد عرفت : حكم هذه المسألة مما حقق في المسألة الثانية ، من اختصاص دليل العفو بالدم ، فلا يتعدى منه إلى المتنجس به .
زوال عين الدم * * ذهب العلامة ( قدس سره ) إلى أنه لافرق في العفو عن الدم الأقل بين أن تبقى عينه ، أو تزول [1] ، وهذا هو الصحيح ، بلا كلام فيه .
إنما الكلام في مدركه ، فعن بعض الأعاظم ( قدس سره ) [2] أنه يدل عليه أمران :
أحدهما : الأولوية القطعية .



[1] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، ج 1 ، ص 288 ، حيث قال : " ولو زالت عين الدم بما لا يطهرها ، فالأقرب جواز الصلاة ، لجوازها مع بقاء العين وبزوالها يخف الحكم ، فيكون أولى " .
[2] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 315 .

322

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست