[ . . . ] اللهم إلا أن يقال : بعدم اعتبار هذا النوع من الاستصحاب ، فلا إشكال حينئذ في إجراء البراءة ، عقلية كانت أو نقلية . هذا كله في الصورة الأولى . وأما الصورة الثانية : وهي أن يشك في أن الدم ، هل هو بقدر الدرهم ، أو أقل منه ؟ وهذه هي الشبهة الموضوعية للدم المعفو ، فالحكم فيها هو عدم العفو ، و هذا لاكلام فيه ، إنما الكلام في وجهه ، فيمكن أن يكون هو التمسك بعموم المنع . وفيه : أن المورد شبهة مصداقية للمخصص ، وهو عموم العفو ، والتحقيق - كما أشرنا - عدم جواز التمسك بالعام فيها . ويمكن أن يكون وجهه ، كما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) [1] هو استصحاب العدم الأزلي ، بتقريب : أن موضوع العفو حيث كان أمرا وجوديا وهو الدم الأقل من الدرهم ، فإذا شك في أقليته من الدرهم مع كونها مسبوقة بالعدم الأزلي ، يستصحب ذلك العدم ، والنتيجة هو عدم العفو . ولكن للتأمل فيه مجال واسع ، إذ لقائل أن يقول : إن هذا الاستصحاب يعارض باستصحاب عدم أكثرية الدم من الدرهم ، أو عدم تساويه معه ، عدما أزليا ، إذ المفروض : أن الأكثرية والتساوي - أيضا - مسبوقان بالعدم الأزلي وأنهما موضوعان للأثر الشرعي وهو عدم العفو ، فإذا نتيجة هذا الاستصحاب هو العفو . نعم ، لو قيل : إن موضوع العفو هو الأمر العدمي وهو عدم كون الدم قدر