responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 312


[ . . . ] الرابع : ما عن ابن أبي عقيل ( قدس سره ) : من أن سعته ما كان بسعة الدينار . [1] الخامس : ما حكاه المصنف ( قدس سره ) - أيضا - عن بعض ، من أن سعته كعقد السبابة .
والحق أنه لا طريق لنا إلى الإعتماد على واحد منها ، فلا محيص عن العمل بمقتضى القواعد ، وهو الأخذ بالأقل المتيقن من التحديدات وهو الأخير .
بتقريب : أن العمومات الدالة على مانعية النجس من الصلاة ، قد خصصت بأخبار العفو المشتملة على كلمة : " الدرهم " الدائر أمرها بين الأقل والأكثر ، فلابد من الاقتصار على الأقل في العفو ، وهو هنا سعة الدرهم كعقد السبابة ، والرجوع إلى عموم المنع في غيره .
وقد أجاد الإمام الراحل ( قدس سره ) حيث قال : " فمقتضى القاعدة ، الاقتصار على الأقل فيما دار الأمر بينه وبين الأقل منه " . [2]



[1] رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ، فتاوى ابن أبي عقيل ، ص 22 ، حيث قال : " إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار ، غسل ثوبه " ، وجواهر الكلام : ج 6 ، ص 108 و 109 .
[2] كتاب الطهارة ، ج 3 ، ص 437 .

312

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست