إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
[ . . . ] نعم ، يستفاد من كلام صاحب المدارك ( قدس سره ) : أن الدرهم في الروايات محمول على الفرد الشائع المتعارف في زمن الصادقين ( عليه السلام ) - لورود أكثر أخبار العفو عنهما - ( عليهما السلام ) وهو الدرهم الإسلامي المضروب زمن عبد الملك ، المتوسط بين الوافي والطبري . [1] ولكن هذا الكلام لو تم ، لم يجد في تحديد سعة الدرهم ، لأن المتوسط وزنا لا يلازم المتوسط سعة ، كما هو واضح . أما الجهة الثانية ، ففيها أقوال : الأول : ما عن ابن الجنيد ( قدس سره ) : من أن سعة الدرهم كعقد الإبهام الأعلى . [2] الثاني : ما حكاه المصنف ( قدس سره ) عن بعض الأصحاب : من أن سعته كعقد الإبهام الوسطى . [3] الثالث : ما عن الحلي ( قدس سره ) من أن : " هذا الدرهم المعتاد ، تقرب سعته من سعة أخمص الراحة " . [4]
[1] مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 314 و 315 ، حيث قال : " فإن الروايات التي وقفت عليها في هذه المسألة ، إنما تضمنت تعليق الحكم على قدر الدرهم . . . ولا تعيين لقدره ، والواجب حمله على ما كان متعارفا في زمانهم ( عليهم السلام ) . . . وأن البغلي ترك في زمن عبد الملك - عليه اللعنة - وهو متقدم على زمن الصادق ( عليه السلام ) قطعا ، فيشكل حمل النصوص الواردة منه ( عليه السلام ) عليه " . [2] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 330 . [3] جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 118 ، حيث قال : " وأما التقدير بعقدة الوسطى فهو مع عدم معرفة المقدر . . . ضعيف جدا " . [4] كتاب السرائر : ج 1 ، ص 177 .