responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 283


[ . . . ] من باب المثال يقرب أن ذكره في المعفو عنه - أيضا - كذلك ، فإن التفرقة بين الفقرات خلاف ظاهر السياق وارتكاز العرف " . [1] نعم ، وردت في المقام رواية ، يستدل بها ، تارة على العفو عن الأقل في خصوص الثوب ، واخرى على التفصيل بين الثوب والبدن بالعفو عن الأقل من الدرهم في الأول ، وعن الأقل من الحمصة في الثاني ، وهي رواية مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا " . [2] تقريب الاستدلال بها على العفو في الثوب ، مبني على أن يكون المراد من :
" قدر حمصة " قدرها وزنا ، لا سعة ، وهي تقرب سعة الدرهم مساحة .
وسر هذا التعبير على ما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) أن الدم حين خروجه يكون كرويا ثم ينتشر وينبسط شيئا فشيئا ، فهو بمساحة حمصة حدوثا ، و بمساحة الدرهم بقاءا . [3] هذا ، ولكن لا يمكن الإعتماد على الرواية ، لضعفها سندا ودلالة .
أما السند ، فلأنه أولا : لم تثبت وثاقة مثنى بن عبد السلام .



[1] كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 426 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1027 .
[3] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .

283

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست