الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة ، الدم الأقل من الدرهم ، ] الثاني : الدم الأقل من الدرهم لا خلاف ولا إشكال [1] في أن الدم لو كان أكثر من الدرهم لا يعفى عنه ، كما أنه لو كان أقل منه يعفى عنه . إنما الخلاف والإشكال في الدم المساوي للدرهم ، ذهب جمع من الإعلام ، منهم : الصدوقان ( قدس سرهما ) [2] والشيخ ( قدس سره ) [3] والمفيد ( قدس سره ) [4] والفاضلان ( قدس سرهما ) [5] والشهيدان ( قدس سرهما ) [6] إلى عدم العفو عنه وهو المشهور . [7] وذهب السيد المرتضى ( قدس سره ) [8] وسلار ( قدس سره ) [9] إلى العفو عنه ، والأقوى ما عليه المشهور ، وتدل عليه جملة من الروايات :
[1] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ، والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 306 . [2] الهداية بالخير في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 48 ، وراجع مختلف الشيعة : ص 60 . [3] المبسوط : ج 1 ، ص 35 و 36 . [4] المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 84 . [5] مختلف الشيعة : ص 60 ، والمعتبر : ص 119 . [6] البيان : ص 41 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ، ص 18 . [7] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ، والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 306 . [8] الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 110 . [9] المراسم في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 258 .