responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 277


الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة ، الدم الأقل من الدرهم ، ] الثاني : الدم الأقل من الدرهم لا خلاف ولا إشكال [1] في أن الدم لو كان أكثر من الدرهم لا يعفى عنه ، كما أنه لو كان أقل منه يعفى عنه .
إنما الخلاف والإشكال في الدم المساوي للدرهم ، ذهب جمع من الإعلام ، منهم :
الصدوقان ( قدس سرهما ) [2] والشيخ ( قدس سره ) [3] والمفيد ( قدس سره ) [4] والفاضلان ( قدس سرهما ) [5] والشهيدان ( قدس سرهما ) [6] إلى عدم العفو عنه وهو المشهور . [7] وذهب السيد المرتضى ( قدس سره ) [8] وسلار ( قدس سره ) [9] إلى العفو عنه ، والأقوى ما عليه المشهور ، وتدل عليه جملة من الروايات :



[1] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ، والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 306 .
[2] الهداية بالخير في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 48 ، وراجع مختلف الشيعة : ص 60 .
[3] المبسوط : ج 1 ، ص 35 و 36 .
[4] المقنعة في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 84 .
[5] مختلف الشيعة : ص 60 ، والمعتبر : ص 119 .
[6] البيان : ص 41 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ، ص 18 .
[7] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 110 ، والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 306 .
[8] الإنتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 110 .
[9] المراسم في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 258 .

277

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست