responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 254


[ . . . ] هذه الصحيحة - أيضا - تدل على تحديد العفو بالبرء ، إذ كلمة : " إن " في قوله ( عليه السلام ) : " وإن كانت الدماء تسيل " وصلية وبيان للفرد الخفي النادر ، بداهة أن استمرار الدم بحيث لا ينقطع أصلا ، نادر غير متعارف ، وعليه : فالصحيحة تفيد العفو عند عدم السيلان بالأولوية القطعية .
ونتيجة هذا ، هو العفو ما لم تبرء ، سواء كان الدم سائلا أم لا ، وسواء كان في الإزالة مشقة أم لا .
ومنها : صحيحة ليث المرادي ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح ، فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " . [1] ومنها : موثقة عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط ، أو بالأرض ، و لا يقطع الصلاة " . [2] ومنها : صحيحة أبي عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه ، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ،



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 21 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1029 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، ص 1030 .

254

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست