responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 253


[ . . . ] وأما التحديد ، فلأن المراد من الانقطاع ظاهرا هو الانقطاع بالمرة وهو البرء الحقيقي والاندمال ، والعطف في قوله ( عليه السلام ) : " وينقطع الدم " عطف تفسير وبيان .
نعم ، لو قلنا : بالمفهوم للوصف ، يمكن القول بأن المدار في حد العفو على السيلان ، إذ المفروض : أنه وصف للجرح ، ومقتضى مفهومه هو وجوب الغسل عند انتفاء السيلان .
ولكن التحقيق : أنه لا مفهوم للوصف إذا كانت له فائدة أخرى سوى دخله في الحكم ، كما هو كذلك في المقام ، إذ فائدة ذكر الوصف هنا ، هو كونه توطئة لإصابة الدم للثوب ، ولذا قال ( عليه السلام ) بعد ذكر الدم موصوفا بالسيلان : " فأصاب ثوبه من دمه " فلا موضوعية للوصف أصلا .
هذا كله ، مضافا إلى أنه ليس المراد من قوله ( عليه السلام ) : " جرح سائل " السيلان الفعلي ، بل المراد هو السيلان الشأني على ما هو طبع الدماميل ، كما أفاده الإمام الراحل ( قدس سره ) . [1] ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الرجل يخرج به القروح ، فلا تزال تدمي ، كيف يصلي ؟ فقال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل " . [2]



[1] كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 419 و 420 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 21 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1029 .

253

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست