إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
[ . . . ] وصاحب الجواهر ( قدس سرهم ) [1] وهذا هو مختار المصنف ( قدس سره ) . وذهب جمع آخر ، إلى القول الثاني ، منهم : العلامة [2] والشيخ ( قدس سرهما ) على ظاهر قوله . [3] وذهب - أيضا - جمع إلى القول الثالث ، منهم : المحقق [4] والعلامة ( قدس سرهما ) في بعض كتبه . [5] هذه هي الأقوال في المسألة ، والحق هو الرجوع إلى النصوص الواردة في المقام ، لاستظهار حقيقة الأمر منها وهي كثيرة : منها : موثقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم " . [6] ومنها : موثقة أبي بصير ، قال : " دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلي ،
[1] جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 102 ، حيث قال : " وكيف كان ، فاستمرار العفو إليه مطلقا هو الأقوى " . [2] إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 29 ، حيث قال : " وعفي - أيضا - عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة " . [3] النهاية : ص 51 . [4] شرائع الإسلام ، ص 15 ، حيث قال : " وعفى في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقى " ، الطبعة القديمة . [5] منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 246 و 247 ، حيث قال : " فالأول دم الجروح السائلة والقروح الدامية التي تشق إزالتها ولا يقف جريانها " . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، ص 1030 .