[ . . . ] ذهب جملة من الأعلام إلى الأول ، منهم : الشهيد الثاني [1] والمحقق الثاني [2] والمحقق الأردبيلي [3] وصاحب المدارك [4] وصاحب الحدائق [5]
[1] مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " أن الرخصة باقية إلى أن تبرء ، سواء لزم من الإزالة مشقة أم لا " . [2] جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 17 ، حيث قال بعد ذكر قول الماتن : " ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته ، والرواية عن الصادق ( عليه السلام ) تدل على خلافه " . [3] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 328 و 329 ، حيث قال : " وأما دليل العفو عن دم القروح والجروح مع عدم تقييده بالمشقة وعدم الفترة وعدم التخصيص بمحل القروح ، كما هو مذهب البعض ، وظاهر بعض عبارات المصنف ، فعموم الأخبار . . . " . [4] مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 309 ، حيث قال : " ومن كلام الصدوق . . . وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرء وينقطع الدم ، وهذا هو المعتمد " . [5] الحدائق الناضرة ، ج 5 ، ص 301 ، حيث قال : " وكيف كان ، فأظهر الأقوال وأصحها هو القول الأول " .