[ . . . ] وقد قرر - أيضا - في الأصول عدم منافاة الإحتياط - بتكرار العمل - لقصد القربة المعتبر في العبادة . نعم ، إن الإحتياط ينافي الجزم بالنية وقصد التميز ، إذ لاجزم مع الإحتمال ، إلا ليس على اعتبار الجزم دليل عقلي ولا نقلي معتبر من اللفظي أو اللبي عليه ، ولو كان لأشتهر وبان ، كأدلة شرائط الصلاة وأجزائها الواصلة إلينا والمعلومة عندنا ، و لا أقل من الشك ، فالمرجع حينئذ هو الإطلاق اللفظي أو المقامي لو كان ، وإلا فالأصل العملي . ولا ريب : أن مقتضى كل واحد منها عدم اعتبار الجزم بالنية ، فالحق عدم اعتباره في صحة العبادة حتى مع التمكن منه ، فضلا عما إذا لم يتمكن . وعليه : فلاوجه لما عن ابن إدريس ( قدس سره ) : من القول بوجوب الصلاة عاريا ، نظرا إلى أن " الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة ، أن يقطع على ثوبه بالطهارة . . . فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه ، لأنه لا يجوز أن يستفتح الصلاة ، وهو شاك في طهارة ثوبه " . [1] هذا ، مضافا إلى أن هذا القول مخالف للنص ، وهو ما عن صفوان بن يحيى ، أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : " يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، و لم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال :