[ . . . ] فعلى مبنى وحدة الأمر ، كان المرجع هو الإشتغال ، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في سقوط الأمر بإتيان الفرد الاضطراري بعد العلم بثبوته . وبعبارة أخرى : أن الشك المذكور يرجع إلى الشك في التعيين والتخيير ، إذ مع جواز البدار يكون المكلف مخيرا المكلف بين امتثال فردي الطبيعة من الاختياري بالإنتظار ، والإضطراري بالبدار ، ومع عدم جوازه يتعين الإمتثال بالفرد الاختياري من الطبيعة . ومن الواضح : أنه لابد حينئذ من الإتيان بالفرد الاختياري كي يحصل الفراغ اليقيني ، إذ هو المتيقن ، والفرد الاضطراري هو المشكوك ، والعقل يحكم بإتيان المتيقن ، كما في سائر موارد الإشتغال اليقيني . وأما على مبنى تعدد الأمر ، كان المرجع هي البراءة من إيجاب الإعادة بالفرد ، الاختياري لأن الشك يرجع حينئذ إلى الشك في أصل التكليف . ثم إنه ذهب بعض الأعاظم ( قدس سره ) إلى عدم الإعادة في المقام تمسكا بحديث : " لا تعاد " بتقريب أنه : " دل على أن الطهارة الخبثية لا تعاد منها الصلاة ، وقد مر أن الحديث يشمل الناسي والجاهل كليهما ، والمكلف في المقام ، حيث إنه جاهل باشتراط الطهارة الخبثية في صلاته ، فإنه بادر إلى الصلاة في ثوبه المتنجس ، بالاستصحاب ، أو باعتقاد بقاء عذره إلى آخر الوقت ، فهو لا يعلم باشتراط الطهارة في صلاته ، فلا تجب عليه إعادتها بالحديث " . [1]