responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 210


[ . . . ] فعلى مبنى وحدة الأمر ، كان المرجع هو الإشتغال ، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في سقوط الأمر بإتيان الفرد الاضطراري بعد العلم بثبوته .
وبعبارة أخرى : أن الشك المذكور يرجع إلى الشك في التعيين والتخيير ، إذ مع جواز البدار يكون المكلف مخيرا المكلف بين امتثال فردي الطبيعة من الاختياري بالإنتظار ، والإضطراري بالبدار ، ومع عدم جوازه يتعين الإمتثال بالفرد الاختياري من الطبيعة .
ومن الواضح : أنه لابد حينئذ من الإتيان بالفرد الاختياري كي يحصل الفراغ اليقيني ، إذ هو المتيقن ، والفرد الاضطراري هو المشكوك ، والعقل يحكم بإتيان المتيقن ، كما في سائر موارد الإشتغال اليقيني .
وأما على مبنى تعدد الأمر ، كان المرجع هي البراءة من إيجاب الإعادة بالفرد ، الاختياري لأن الشك يرجع حينئذ إلى الشك في أصل التكليف .
ثم إنه ذهب بعض الأعاظم ( قدس سره ) إلى عدم الإعادة في المقام تمسكا بحديث :
" لا تعاد " بتقريب أنه : " دل على أن الطهارة الخبثية لا تعاد منها الصلاة ، وقد مر أن الحديث يشمل الناسي والجاهل كليهما ، والمكلف في المقام ، حيث إنه جاهل باشتراط الطهارة الخبثية في صلاته ، فإنه بادر إلى الصلاة في ثوبه المتنجس ، بالاستصحاب ، أو باعتقاد بقاء عذره إلى آخر الوقت ، فهو لا يعلم باشتراط الطهارة في صلاته ، فلا تجب عليه إعادتها بالحديث " . [1]



[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 2 ، ص 385 .

210

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست