[ . . . ] منها : حسنة محمد بن مسلم ، قال : " قال ( عليه السلام ) : . . . وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم ، فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صليت فيه " . [1] ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " . . . وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه ، فعليه الإعادة " . [2] ومنها : موثقة سماعة ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه " . [3] ومنها : صحيحة الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " . . . وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى ، فليعد صلاته " . [4] ومنها : رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به مالم يكن مجتمعا قدر الدرهم " . [5]
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1027 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، ص 1060 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1064 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1026 . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1026 .