responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 179


[ . . . ] هذا في فرض سعة الوقت .
وأما مع ضيقه ، فمع التمكن من ركعة في الوقت ، كان حكمه حكم السعة ، بناءا على قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدركها ، وأما مع عدم التمكن منها ، فمع إمكان التبديل أو التطهير فعل وأتم الصلاة ، وإلا فإما يتمها في النجس أو يأتي بها عاريا بطرح الثوب النجس لو كان ساترا ، والثاني هو المشهور ، والتحقيق موكول إلى محله .
وأما الروايات المتقدمة [1] الدالة على الاستيناف والإعادة لو التفت في الأثناء إلى نجاسة سابقة على الصلاة ، فمختصة بسعة الوقت للتمكن حينئذ من الصلاة في الوقت مع الطهارة .
وأما مع ضيقه ، فلا يمكن الإعادة مع الطهارة ، إلا بانقضاء الوقت ، مع كونه مما لابد من رعايته لتقدمه على شرطية الطهارة الخبثية .
وعليه : فما في المتن من قوله ( قدس سره ) : " ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة و لا شئ عليه " متين جدا .



[1] وهي صحيحة زرارة ، وصحيحتي محمد بن مسلم ، وموثقة أبي بصير التي ذكرت في قبال القول المشهور ، فراجع .

179

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست