[ . . . ] في ثوبه دما ، قال : يتم " . [1] فإن مقتضى إطلاق حكم الإمام ( عليه السلام ) بصحة الصلاة وإتمامها ، هو أنه لافرق بين ما إذا كان الدم المرئي في أثنائها سابقا على الدخول في الصلاة ، كما هو المفروض في القسمين الأولين ، أم حدث في زمان الرؤية . وقد أورد عليها بعض الأعاظم ( قدس سره ) : بأن هذا الإطلاق ممنوع ، معللا بأنه مقيد بالنصوص المتقدمة الدالة على بطلان الصلاة إذا سبقت النجاسة عليها . [2] وفيه : أن هذا التقييد إنما يتم لولا ما أوردنا على هذه النصوص من المناقشة ، و إلا فالظاهر هو إتمام الصلاة في الفرض مع التبديل ، أو التطهير مطلقا ، سواء كان النجس سابقا على الصلاة أم لم يكن ، فتكون الموثقة حينئذ من الأدلة الدالة على مذهب المشهور وهو صحة الصلاة مطلقا بلا ورود التقييد لها . ومنها : حسنة محمد بن مسلم ، قال : " قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره ، فاطرحه وصل في غيره . . . " . [3] ولا يخفى : أن الفقرة الأولى منها تدل على المدعى بالوجه الذي ذكرنا في الموثقة ، من أن إطلاق رؤية الدم أثناء الصلاة تشمل صورة سبقه عليها ، أيضا .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 44 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1066 . [2] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 152 و 153 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1027 .