responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 164


[ . . . ] المطلق والمقيد المتنافيين ، تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق ، لاختصاص المثبتة حينئذ بالإعادة في الوقت ، فمقتضى الجمع بينهما هو حمل الطائفة الأولى على عدم وجوب القضاء خارج الوقت ، والثانية على وجوب الإعادة في الوقت . [1] وفيه : أن صحيح العيص ليس نصا في نفي وجوب القضاء ، فليس معنى قوله ( عليه السلام ) : " لا يعيد شيئا من صلاته " عدم وجوب القضاء ، بل ظاهره عدم وجوب شئ من صلاته بعد إخبار صاحب الثوب ، سواء كان الإخبار بعد انقضاء الوقت ، فلا يجب القضاء ، أم كان مع بقاء الوقت ، فلا يجب الإعادة .
وعليه : فلا مجال لانقلاب النسبة ، هذا كله في القول الأول .
أما القول الثاني ( الإعادة مطلقا ) فقد اتضح مما مر ، أنه لاوجه له ، فلا نعيد الكلام فيه .
أما القول الثالث ( التفصيل بين الوقت وخارجه ) : فليس له وجه واضح ، إلا كونه مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة ، وقد عرفت آنفا : أن هذا الجمع مردود بوجوه .
أما القول الرابع ( التفصيل بين الشاك التارك للفحص ، وبين غيره ) : فقد استدل له بروايات :
منها : صحيحة زرارة المتقدمة : " . . . قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن



[1] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 134 و 135 .

164

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست