إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
< فهرس الموضوعات > فصل في شروط صحة الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط صحة الصلاة بالطهارة < / فهرس الموضوعات > فصل [ في شروط صحة الصلاة ] يشترط في صحة الصلاة ، واجبة كانت أو مندوبة ، إزالة النجاسة عن البدن ، حتى الظفر والشعر واللباس ، ساترا كان ، أو غير ساتر ، عدا ما سيجئ من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه . ] اشتراط صحة الصلاة بالطهارة أما اشتراط إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة ، فإجماعي لا خلاف فيه . [1] وتدل عليه النصوص الكثيرة ، فوق حد التواتر [2] ، الواردة في أبواب متعددة : منها : ما ورد في أبواب النجاسات ، كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : " سألته عن جلد الميتة ، أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا وإن دبغ سبعين مرة " . [3]
[1] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 89 . [2] راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 488 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 61 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1080 .