responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 93


( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟
الظاهر ، العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط . ] إعلام الغير بنجاسة المسجد لا إشكال في أن المكلف لو لم يتمكن من إزالة النجاسة عن المسجد ، يجب عليه إعلام الغير إذا لزم هتك المسجد ببقاء النجاسة فيه ، ضرورة أن هتكه من الأمور التي لا يرضى به الشرع الأنور ولو كان في ساعة قليلة ، كإنقاذ الغريق ، أو إطفاء الحريق و نحوهما من الأمور المهمة التي لابد من التصدي لها تسبيبا لو لم يمكن المباشرة .
وأما على تقدير عدم لزوم الهتك ، فلا يجب الإعلام ، بناءا على عدم وجوب الإزالة عند عدم التمكن منها ، على ما قرر في غير المقام .
وأما بناءا على وجوبها ، فهل يجب الإعلام ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان :
ذهب المصنف ( قدس سره ) إلى القول الثاني ، ولعله لكون المورد من موارد الجهل بالموضوع التي لا يجب فيها إعلام الغير ، بخلاف الجهل بالأحكام ، فإنه يجب فيها إرشاد الجاهل بها ، كما هو الواضح .
ويشهد له بعض الأخبار ، كما ورد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له :
ما كان عليك لو سكت ؟ ! ثم مسح تلك اللمعة بيده " . [1] م



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 524 .

93

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست